يكفي فيه ملك المنفعة، بخلاف غيره، ولعل هذا هو السبب في اتفاقهم ظاهرا على كون المتولي للنكاح على التفصيل الذي ذكرناه، وإن كان هو أيضا إن لم يكن اجماعا محلا للنظر، بعد اقتضاء عقد الوقف تمليك سائر المنافع للموقوف عليه التي منها النكاح كما هو المفروض.
(وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من زنا) إذ هو كثمرة البستان (و) حينئذ (يختص به البطن الذي تولد معهم) وإن كانوا غير من حصل العقد في زمانهم، بل الظاهر اختصاص من كان علوقه في زمانهم وإن لم يولد، خلافا للمحكي عن الإسكافي والشيخ من تبعية الولد للأم في الوقف كالمدبرة والمرهونة إذ هو بعد تسليم الحكم في المقيس عليه لا يصح عندنا، بناء على حرمة القياس كما هو واضح.
(فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا) بلا خلاف ولا اشكال تغليبا لجانب الحرية بالتبعية لأشرف الأبوين (إلا أن يشترطوا) عليه (رقيته في العقد) فإنه يكون رقا حينئذ، خلافا لبعض كما تسمعه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى.
(ولو وطأها الحر بشبهة، كان الولد حرا) لأنها كان كالصحيح بالنسبة إلى ذلك، (و) لكن (عليه قيمته) طلقا (للموقوف عليهم) بناء على ما عرفت كما لو وطأ غير الموقوفة شبهة، لأنه السبب في اتلاف النماء على أهله كما هو واضح، ومحرر في محله.
(ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي) بناء على خروجها عنه عينا ومنفعة بالوقف هذا كله في الوقف.
(وأما الصدقة) غير الوقف التي قد تواتر ندبها والحث على فعلها حتى صار ذلك من ضروري المذهب، بل الدين، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا على الجيران وخصوصا على الأرحام، فإن الصدقة بعشر (1)، وصلة الاخوان بعشرين وصلة الأرحام بأربع وعشرين وهي دواء المريض (2)، ودافعة البلاء وقد أبرم ابراما (3)، وبها يستنزل الرزق (4) و