على اختصاصه بالوصية التمليكية، بل هو شامل لذلك ولجعل الولاية له، وبمعلومية قصور العبد عن هذا المنصب الذي من الواضح الفرق بينه وبين الوكالة، بل لولا الاجماع على الصحة بإذن السيد، لأمكن القول بالمنع معها أيضا، كما عن الشافعي وجمع من العامة، سيما الولاية على الطفل مثلا، لقصوره عنه كالملك الذي لا يجدي فيه إذن السيد، بل لعل الولاية أعظم منه من غير فرق بين مملوك السيد بأقسامه وغيره، ووجود القابلية له في المدبر مثلا بعد الموت لا يجدي مع فقدها حال الوصية كما أنه لا يجدي التبعيض أيضا، وإن أجدى في الملك، لعدم قابلية الولاية التوزيع كالملك، فتأمل.
نعم لو أوصى إليه معلقا ذلك على حريته، أمكن الجواز، بناء على قبول الوصاية مثل هذا التعليق كما عرفته فيما تقدم، والله العالم.
(و) مما يعتبر في الوصي البلوغ بلا خلاف أجده فيه ف (لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا) لقصوره بالصبا السالب لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة، فضلا عن الوصاية التي قد عرفت أنها أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها، بل لا يتعقل ثبوت السلطنة لغير المميز من الصبيان على المميز منهم.
(و) لكن قد ورد في خبرين معتبرين بفتوى الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلاف بينهم، أنه (تصح) وصايته (منضما إلى البالغ) الكامل و (لكن لا يتصرف) الصبي (إلا بعد بلوغه) وإنما فائدة نصبه جواز تصرفه بعد البلوغ على وجه يكون شريكا للبالغ.
قال علي بن يقطين (1): " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة و شرك في الوصية معها صبيا؟ فقال: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له إلا الرضا، إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ".
وقال الصفار (2) كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): " رجل أوصى إلى ولده وفيهم