(الطرف الثاني: في الوصية المبهمة) لغة وعرفا (من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرهما) رواية (العشر) وفتوى السبع (وفي رواية) ثالثة لم نجد العامل بها (سبع الثلث) ولعل الأقوى الأول.
لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن أبان بن تغلب (1) " الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة ".
وصحيح عبد الله بن سنان (2) على ما في الاستبصار والمختلف والدروس " أن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي تقضي منه ديني، وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله عز وجل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزأ " و كانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ ".
ورواه في التهذيب عن عبد الله سنان عن عبد الرحمان بن سيابة، وحينئذ لا تكون الرواية صحيحة كما أطنب به في المسالك، لأن ابن سيابة مجهول، وفيه منع اتحاد الرواية، إذ يمكن رواية ابن سنان تارة بواسطة، وأخرى بدونها، على أن ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل الصادق (عليه السلام) إياه قسمة الألف دينار على عيال من قتل مع عمه زيد وغير ذلك.
وخبر معاوية بن عمار (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله؟
قال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " إلى آخره.
وخبر عبد الصمد بن بشير (4) المروي عن تفسير العياشي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء ماله؟ فقال: هذا في كتاب الله، إن الله يقول اجعل " إلى آخره.