ومن هنا يحكى عن بعض العامة وجه ثالث في المسألة: وهو أن يكون زيد كأحد الفقراء، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيد الخمس، وهكذا.
ورابع: أنه يعطى زيد أقل ما يتمول ولا يجوز حرمانه، وإن كان غنيا.
وخامس: أنه إن كان فقيرا فهو كأحدهم، وتخصيصه للاهتمام به، وإن كان غنيا فله النصف.
وسادس: إن كان غنيا فله الربع، وإلا فالثلث، لدخوله فيهم.
وسابع: إن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه، وإن كان الجميع كما ترى، ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الأولين (و) قد عرفت أن - (الأول) منهما (أشبه) بل لعله كذلك إذا وصف زيدا بوصف الجمع، فقال:
لزيد الفقير والفقراء، وأولى منه لو وصفه بغير وصفهم، كما لو قال: لزيد الكاتب والفقراء.
وعلى كل حال فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة لصيغة الجمع إذا لم يفهم منه إرادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما عرفته سابقا والله العالم.
(القسم الثاني في تصرفات المريض) (وهي نوعان مؤجلة) بما بعد الموت (ومنجزة) أي حاضرة معجلة لم تؤجل بالموت (والمؤجلة) وصية كتمليك عين أو منفعة مثلا وغير وصية كالتدبير والنذر المؤجل بالموت.
وعلى كل حال ف (حكمها حكم الوصية) في الخروج من الثلث (اجماعا وقد سلفت وكذا) لك (تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت) بناء على أنه ليس من الوصية بل هو عتق، وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل في القواعد والانصاف عدم خلوه عن سماجة.
ولعل الأولى منه جعل تصرفاته قسمين: وصية أي معلقة بما بعد الموت، و منجزة، والأولى من الثلث والثانية، ففيها البحث المعروف، ولا يرد التدبير والنذر المقيد بالموت بناء على أنهما من الوصية بل وعلى تقدير أنهما ليسا منها فحكمهما في محلهما، ولم يثبت صحة تصرف مؤجل بما بعد الموت غير وصية غيرهما، على أن