واكتفى بالفرد الواحد، لكنه لا يخلو من قوة، وعلى الثاني بأن مقتضى الاشتراك في المضارع التوقف، أو الرجوع إلى القرعة، لا التخصيص بالمتجدد.
نعم قد يقال: إنه المنساق عرفا في مثل الفرض والله العالم.
(و) على كل حال فقد ظهر لك من ذلك أنه (لو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك من المنافع) سواء كانت أعيانا أو غير أعيان (على التأبيد، أو مدة معينة) صح من غير خلاف فيه عندنا، ولا اشكال، ولا يشكل ذلك بأنها ونحوها ليست من تركة الميت، ولا من أملاكه، بل هي نماء التركة التي يملكها الوارث بالموت، ولذا لم تقض ديونه منها، لأنه يدفعه بأنها تكون للوارث، إذا لم يوص بها الميت، وإلا خرجت، ضرورة أنه للمالك الموصي التسليط عليها، باعتبار ملكه العين وقد استفاضت النصوص (1) أنه أحق بماله ما دامت الروح فيه، فيصنع به ما شاء ولذلك كان له إجارة الأعيان، وبيع نمائها مدة تزيد على عمره، على أنه لو سلم عدم كونها من أعيان التركة، ولا من توابعها، إلا أن لها كمال المدخلية في قيمتها، بل هي في الحقيقة عبارة عنها، فإذا فرض أنه أوصى بالمنافع المتجددة، فقد نقص الأعيان على الوراث فيضمنه في ثلثه، لأن كل نقص يدخل على الورث بسبب وصية الموصي يدخل على الثلث.
إنما الكلام في طريق معرفة ذلك، وهو في المدة المنقطعة واضح، ضرورة تقويم - العين مسلوبة المنفعة تلك المدة وغير مسلوبتها، وينظر التفاوت، ويخرج من الثلث.
أما المؤبدة فللأصحاب طرق ثلاثة في ذلك، أحدها تقويم العين بتمامها على الموصى له، واحتساب ذلك من الثلث، لعدم قيمة لها مسلوبة المنفعة، ولتعذر معرفة المؤبدة بغير ذلك، ولدوام الحيلولة بين الوارث والعين، وهو بمنزلة الاتلاف، ولذا ضمن به الغاصب جميع القيمة، فليس إلا الطريق المزبور، وإن كانت العين على ملك الوارث، ويضعف بأن ذلك لا يخرج العين عن التقويم أصلا، فإنه لا بد أن تبقى لها منفعة تعود إلى الوراث كالعتق في العبد، وأكل اللحم في الشاة لو أشرفت على الموت فذبحت ونحو ذلك، وفرق واضح بين الموصى له الذي هو كالمستأجر، والغاصب الآخذ