بصحته إلى الموت، ووجه الصحة وجود المقتضي، وصدور العقد من أهله في محله وانتفاء المانع إذ لا حق لغيره الآتي في رقبتها، وإنما ينكشف ذلك عند الموت كما عن التحرير التصريح به، هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث.
(وعلى القول الآخر) أي النفوذ من الأصل (يصح الجميع) كما هو واضح.
وهذا آخر الكلام في هذه المسائل، وإن أطنب الفاضل في القواعد فيها وفي نظائرها، لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع. ويتلوه الكلام في كتاب النكاح، والله الموفق والمؤيد والمسدد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
إلى هنا تم الجزء الثامن والعشرون من كتاب جواهر الكلام حسب تجزءتنا بحمد الله ومنه، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته بالنسختين المصححتين على النسخة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الأغلاط، إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
علي الآخوندي