الاجماع على عدم التوزيع بينهما، والأقوى في النظر منها الثاني، لعموم ما دل عليه من النص وغيره، مضافا إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهما، ولا ريب في تحققه هنا باعتبار ملك الوارث للتركة بموت الموروث، وهي من التركة قطعا، حتى لو قلنا بكون الثلث الموصى به على حكم مال الميت، ولا يدخل في ملك الوارث إلا الثلثان، ضرورة كونها منهما دونه، ومجرد الوصية لها لا يخرجها عن ذلك.
واحتمال تنزيلها منزلة ما أوصى بعتقها فتكون منه دونهما.
يدفعه منع ذلك أولا.
وثانيا: أنه لا يجدي فيما لو فرض زيادة قيمتها على ما أوصى به لها، فإنه لا اشكال حينئذ في كون الزايد تركة للورثة، فيدخل جزء منها في ملك الولد، و ينعتق عليه، ويسري في الغير، ويتم ذلك بعدم القول بالفصل، مضافا إلى اطلاق النصوص جعلها في نصيب ولدها.
واحتمال دفع قيمتها مما أوصى به لها وإن انعتقت على الولد بملك جزء منها وجعل الباقي في نصيبه.
يدفعه أيضا معلومية اقتضاء جعلها في نصيب ولدها الانعتاق على الولد، وأن الغرامة عليه.
وبذلك كله يظهر لك ضعف الأقوال جميعها، وإن شهد للثالث منها المرسل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) " في أم الولد إذا مات عنها مولاها، وقد أوصى لها، قال:
تعتق من الثلث ولها الوصية ".
وصحيح أبي عبيدة (2) المروي في الكافي وغيره قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ".