مثلا باعطاء زيد درهما من مال مخصوص وعمروا كذلك وخالدا أيضا الذي لم يرد منه إلا الامتثال، فلا فرق بين الأول والأخير في صدقه، فيقع العول على الجميع، كما في صورة عدم الترتيب في المسألة بخلاف الفرض الذي فيه ترتب آثار للسبب وإن لم يتم، إلا بالموت والقبول، بل يستفاد من التعليل كون الحكم كذلك، في الوصية بالزائد عن الثلث مع الإجازة وقصور المال، فإنه يبدء بالأول فالأول، ضرورة كون الأخير هي التي لم تصادف محلا فتختص بالبطلان.
وعلى كل حال فالحكم حينئذ لا اشكال فيه من غير فرق بين العتق وغيره، ولا يبن وقوع الترتيب في زمان واحد عرفي، وزمانين متباعدين كغدوة وعشية.
خلافا للشيخ والإسكافي - حيث قدما العتق وإن تأخير للموثق (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية، وكان أكثر من الثلث قال: يمضي عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي " وغيره مما هو ظاهر في التنجيز المقدم على الوصية بلا خلاف ولا اشكال، لا الوصية التي هي محل البحث - ولابن حمزة حيث جعل الوصية المتأخرة المتباعد زمانها عن الأولى ناسخة لها، ومقتضية للرجوع عنها.
للضعيف (2) " إن ابن أخي أوصى بثلاث وصايا، فبأيهن آخذ؟ فقال: خذ بأخريهن قلت: فإنها أقل قال: وإن قلت " وهو مع خلوه عن تفصيله ضعيف فاقد لشرائط الحجية فضلا عن أن يصلح معارضا لما عرفت فلا بأس حينئذ بحمله على إرادة الوصايا التي بالتضاد ونحوه يعلم عدم قصد الموصي إرادتها جميعها، بل يعلم كون المراد واحدة منها ولا ريب حينئذ في أن الحكم للمتأخرة كما هو واضح.
(و) على كل حال فمن ذلك ما (لو أوصى لشخص بثلث) أولا (ولآخر بربع) ثانيا (ولآخر بسدس) ثالثا (ولم تجز الورثة أعطى الأول) لمصادفة الوصية ثلث الموصى فهي ممكنة النفوذ (وبطلت الوصية لمن عداه) بعدم إجازة