المدار هنا على صدق اللفظ، ولا ريب فيه لغة وعرفا على المعروفين بنسبه، وإن كانوا كفارا، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة المسلم نحو ما ذكروه في الفقراء، كما أنه لا ريب في عدم صدقه على البعيد، بحيث لا يعرف بنسبه وإن كان مسلما ومن هنا قال المصنف: (وهو غير مستند إلى شاهد).
وأما ما يحكى عن الإسكافي من أني لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتجاوزه في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس.
فقد يدفعه العرف أيضا وفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه، فإن ذلك معنى آخر للقرابة، وأضعف منه القول باختصاص القرابة بالوارث، دون غيره، والقول باختصاصها بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيرهم، كبني الأعمام والأخوال، مع أنهما مجهولا القائلين والله العالم.
(ولو أوصى لقومه قيل:) والقائل الشيخان وأكثر الأصحاب في المسالك و المشهور في غيرها (هو ل) لذكور من (أهل لغته) أو مطلقا ذكورا، وإناثا، و هو كما ترى يشهد العرف بخلافه، ولعله لذلك نسبه المصنف إلى القيل، بل عن ابن إدريس أنهم الرجال من قبيلته ممن ينطق العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم، وعليه قول الشاعر:
قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي ولا بأس به وإن سلمنا كونه في اللغة كما ذكروه والله العالم.
(ولو قال: لأهل بيته، دخل فيهم الآباء والأولاد) وإن نزلوا (والأجداد) وإن علوا قطعا، بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم، بل عن تذكرة الفاضل تفسيره بالقرابة التي يدخل فيها الأخوال وفروعهم، وحكى عن ثعلب أنه قال: أهل البيت عند العرب آباء الرجال وأولادهم، كالأجداد والأعمام وأولادهم ويستوي فيه الذكور، والإناث، وفي المسالك " ما اختاره العلامة من مساواة أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعمال، يقال: الفلانيون أهل البيت في النسب معروفون، وعليه جرى قوله (1)