ولده (1)، ومنهم غير العدل، وجعل الولاية بيد على (عليه السلام) منهم لا يجدي، بناء على عدم صلاحية الفاسق للوصاية، ولو مع انضمامه إلى غيره ممن له الولاية عليه.
ودعوى عدم صحة ايتمان الفاسق والركون إليه واضحة المنع، فإن الفسق قد يكون بما لا مدخلية له في حفظ المال، والوصاية ليست ركونا، ومع التسليم فالممنوع من الركون إلى الظالم من الفاسق، لا مطلقا ودعوى كونه ظالما لنفسه، كما ترى لا تستأهل جوابا.
وكذا ما ذكر من القياس على وكيل الوكيل الممنوع اعتبار العدالة فيه أيضا، فإن الأمر يتبع إذن الموكل أو مصلحته، ولا ريب في أن الوصاية فرع ولاية الموصي، وإن لم تكن هي استنابة بمعنى ثبوت الولاية له بعد الموت، وإن الوصي نائب عنه ضرورة انقطاعها بعد الموت، ولكن لولايته الثابتة حال الحياة قد جوز له الشارع جعل ولي بعد موته فيما له الولاية عليه، وأدلة جواز ذلك عامة أو مطلقة.
نعم هي مخصصة، أو مقيدة في بعض أفرادها، كالولاية على القاصر ونحوها، بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، أو بما فيه مصلحة من غير فرق في ذلك بين العدل والفاسق وكذا الوكالة والوديعة من الحي للطفل، ودعوى خروج المال منه كله بالموت، مدفوعة بأن الثلث باق على حكم ماله، فله الولاية عليه على أي نحو شاء، كما أن له الولاية لمن يشاء على قضاء ديونه، ونحوها، وبراءة ذمته مراعاة بحصول ذلك من الولي، من غير فرق بين العدل والفاسق، كحال الحياة وقبول خبرهما في ذلك باعتبار كونهما مسلمين مصدقين فيما يسندانه إليهما خصوصا مع تكليفهما بذلك، فلا فرق من هذه الجهة، والتأييد بالنصوص المزبورة يدفعه أن موضوعها تولي عدول المسلمين الذين هم أحد الأولياء، مع فقد الحكم لا من حيث الوكالة عنه وإلا فالحاكم قد يجوز له، أو يجب عليه توكيل الفاسق إذا اقتضته المصلحة.
نعم قد يفرق بين العدل والفاسق فيما يلزم الموكل والولي فيه مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة عند اشتباه الحال لديه، فإنه حينئذ بتوكيل العدل وتوليته معذور،