الهبة المنوي فيها القربة المحكي عليه الاجماع عن الإنتصار والغنية والتذكرة إن لم - تكن هي، كما عرفته سابقا.
لكن مع ذلك كله عن المبسوط، والمهذب وفقه الراوندي أن صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الايجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض أو.
ما يجري مجراه، وكل من له الرجوع في الهبة، له الرجوع في الصدقة، ولا ريب في ضعفه وإن احتمل بناءه على عدم اعتبار القربة في الصدقة، إذ هو لا يخفى عليك ما فيه، بل المحكي عن صريحه التصريح باعتبار القربة في مفهومها، فضلا عن كونه شرطا فيها، وما أبعد ما بينه، وبين المحكي عنه في النهاية، والمفيد في المقنعة، ومن أن ما تصدق به لوجه الله فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة، وإن رجع بالميراث كان جائزا، ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (1) " إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث " المحمول على الكراهة لمعارضته للعمومات التي هي أصول المذهب وقواعده، بل عن المحقق حمل عبارة النهاية على ذلك، بل عن ابن إدريس نفى الخلاف عن جواز الرجوع بذلك، ولعله تحمل عبارة المقنعة على ذلك أيضا.
(و) كيف كان ف (الصدقة المفروضة) أو الزكاة منها خاصة (محرمة علي بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم) مطلقا أو ما عدا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) منهم، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
ومن الغريب أنه بناء على أن الصدقة هي الهبة المتقرب بها وكذا الهدية وأن المندوبة محرمة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) يتوجه تحريمها حينئذ عليهم إلا مع عدم ملاحظة القربة ويمكن القطع بعدمه، ومنه يعلم كون كل منها مفهوما مستقلا عن الآخر.
(مسائل ثلاث) (الأولى): قد عرفت أنه (لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح) خلافا لمن سمعت، فجعل حكمها