بالوصية.
ودعوى - أن المراد قدر الثلث حتى لو أوصى بالثلث، ولذا تكون التركة للوارث بالموت - لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها.
نعم قد يكون كذلك، لا أن كل وصية كذلك بل لعل لفظ الوصية بالثلث مثلا خلافه، كما تقدم نظير ذلك في تعلق الخمس والزكاة بالعين، لا أن المراد مقدار ذلك في الذمة كما توهمه بعض فتأمل جيد والله العالم.
وأما ذكراه من الزيادة المتجددة، فيدفعه أن المفهوم عرفا من الوصية بالثلث مثلا إرادة مصداقه عند الموت الذي هو محل الانتقال واتفاق مصداقه قبله لا يقتضي تقييد ذلك به، وفرض قيام القرائن على ذلك خروج عن محل البحث، كما لو صرح بذلك.
بل قد يشهد لما قلناه ما تطابق عليه النص (و) الفتوى من أنه (لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه) جارح (كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته) إذا كان ذلك خطأ، بل الاجماع محكي إن لم يكن محصلا عليه.
وفي خبر محمد بن قيس (1) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ، يعني الموصي فقال: تجاز لهذه الوصية من ماله وديته ".
وفي المرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله، ثم قتل خطأ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته ".
وفي خبر محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أيضا أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و