مثل هذا الوصف، بل التغير يحصل بتغير الذات أو الوصف الذي يجعل مدارا للحكم.
وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الصور في المقام خمسة والمتجه البطلان في الأولى التي نزلنا عليها عبارة المصنف وإن كان فيه صعوبة، فرارا مما عساه يظهر منها من مساواتها لغيرها التي قد عرفت كون المتجه منه الصحة.
وكيف كان فلا تعود الوصاية بعود الوصف إلا إذا صرح بذلك الموصي، أو ظهر من عبارته، فإن الأقوى جواز مثل هذا النصب لاطلاق الأدلة، ومثل هذه الصورة تأتي أيضا فيما لو فسق حال حياة الموصي أيضا، ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالي الموت والحياة.
وعلى كل حال فالمتجه في الصورة الأولى انعزاله من غير حاجة إلى عزل الحاكم، ضرورة تقييد وصايته من الموصي بحال العدالة التي تنتفي بانتفائها، فقول المصنف والفاضل في القواعد (فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه) في غير محله، اللهم إلا أن يكون المراد، بالعزل قطعه عن التصرفات بعد أن تحقق العزل الشرعي، والأمر سهل بعد وضوح المقصود، والله العالم.
(ولا تجوز الوصية إلى المملوك) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه مطلقا عن صريح محكي الغنية، وظاهر التذكرة الاجماع، وهو الحجة مضافا إلى أدلة الحجر عليه، واستلزام ذلك التصرف فيه والانتفاع به بغير إذن مولاه، لاحتياج تنفيذ الوصاية إلى أفعال وأقوال، وهو ممنوع منها، (إلا) أن يكون ذلك (بإذن مولاه) فتصح الوصاية إليه حينئذ بلا خلاف كما اعترف به في الرياض، لزوال المانع و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي، بل ولا قبله إذا كان بحيث لم يبلغه الرد، وبالجملة هو كالحر بالنسبة إلى ذلك، هذا وفي الرياض ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا مبعضا للموصي أو غيره عند الشيخ وابن حمزة والحلي والمختلف، خلافا للمفيد والديلمي فجوزا الوصية إلى من عدا القن، إما مطلقا كما يظهر من المختلف والدروس، أو إذا كان عبد نفسه كما