بيع فيمن زاد يزيد، ويأخذ لنفسه، فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا ".
وقيل كما عن الخلاف والحلي لا يجوز، لوجوب التغاير بين الموجب والقابل، وهو مفقود، وقياسه على شراء الأب من مال ولده قياس، ولما عن ابن مسعود (1) " من أن رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود فقال: ليس له ذلك " وفي محكي الخلاف بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعود قال: و لا يعرف له مخالف، وللأخبار (2) المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذي هو بمنزلة الوصي.
وفيه منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الاطلاقات والعمومات، فيكفي حينئذ التغاير الاعتباري نحو ما في شراء الأب من مال ولده الصغير الثابت بالاجماع حتى من الخصم، وكذا النكاح بل عن الطوسي دعوى الاجماع على الاكتفاء به فيه، والاستدلال بهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين، بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز، ولا أقل من أن يكون ذلك عاضدا للاطلاقات والعمومات وكاشفا عن إرادة العموم منها على وجه يشمل ذلك، وخبر ابن مسعود بعد أن لم يكن مسندا إلى من يجب اتباعه لا حجة فيه، وعدم وجدان المخالف له لا يصيره اجماعا، وأخبار الوكيل بعد فرض القول بها فيه يمكن الفرق بينه وبين الوصي بثبوت الولاية للثاني بخلاف (و) قد ظهر من ذلك كله أن (الأشبه) بأصول ذلك المذهب وقواعده (الجواز) لكن (إذا أخذ) أي الوصي (بالقيمة العدل) ولم يكن ثمة من يزيد عليه لوجوب مراعاة المصلحة في ذلك خصوصا بعد قوله تعالى (3) " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " وقد تقدم تمام الكلام في باب البيع والرهن والحجر و غيرها في هذه المسائل وفي جواز اقتراض الولي المال مع الملاءة والرهن وعدمهما فلاحظ وتأمل والله هو العالم.
(وإذا أذن) الموصي (للوصي أن يوصي) على ما أوصاه به من أطفال