أرجح الأقوال كون ضعف أربعة أمثال.
قلت: لكنه ينافي ظاهرا موافقته للمصنف في المسألة السابقة من الأخذ بالمتيقن نعم هو متجه على ما قلناه، فتأمل جيدا، فإن ما في المسالك هنا لا يخلو من المناقشة من وجوه أخر. والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه) قطعا للصدق الذي لا ينافيه احتمال إرادة فقراء بلده بعد عدم الدليل عليه، فالأخذ بظاهر اللفظ حينئذ الشامل لهذا الفرد متجه.
(و) كذا (لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا) لذلك.
نعم في المسالك إن لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله، ولا تأخيرا لاخراج الوصية مع امكان التعجيل، وإلا أشكل الجواز لذلك، وفيه أنه لا اشكال أيضا وإن أثم أو ضمن، إذ الكلام في أصل جواز صرفه فيهم، على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل كأولوية المستحق، ووجود الحاكم وغير ذلك مما سمعته في الزكاة، أما لو فرض عدم المستحق في بلد المال، وعدم الخطر في نقله فلا اشكال أصلا، كما أنه لا اشكال في جواز اخراج قدر الثلث من المال الذي في بلد الموصي، وترك الأموال المتفرقة للورثة، مع رضاهم بذلك، لأن المعتبر اخراج ثلث المال بالقيمة، لا الاخراج من كل شئ ثلثه، وإن كان اطلاق الثلث يقتضي الإشاعة إلا أن يتعلق غرض للموصي بشئ من الأعيان أو الجميع فيتبع مراده حينئذ ".
(و) كيف كان ف (يدفع إلى الموجودين في البلد، ولا يجب) عليه (تتبع من غاب) لأن الفقراء غير منحصرين، فلا يجب الاستيعاب، ولا تتبع من ليس في البلد لذلك.
وفي المسالك، ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، ووجهه أن الموصي لهم مستحقون على جهة الاشتراك، لا على جهة بيان المصرف كالزكاة، و بهذا يظهر أن عدم وجوب التتبع رخصة، وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز ".