المنفعة ابتداء واستمرار استحقاقه فتقل الجهالة، بخلافه غيره ".
وفيه أن المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما ينافيه هذا الفائت منها بطل مطلقا، وإلا صح مطلقا، لاختلافه الاستحقاقين، فلا يبني أحدهما على الآخر، كما هو واضح.
" بقي شئ " وهو أن المعمر لو كان هو المشتري ففي المسالك جاز بيع العين بجميع منافعها، لأنها بأجمعها مملوكة له، ولا مانع من نقلها إلى غيره بوجه، وإن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع هذه المنفعة، فإن المانع لم يكن الجهالة، بل عدم جواز افراد المنفعة بالبيع، وليس ببعيد جواز الصلح عليها، لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع، وصحته على العين والمنفعة، فعلى هذا لو كان مشتري العين غيره وجوزناه جاز له أن يصالح المشتري على تلك المنفعة المستحقة له مدة عمره، بمال معلوم، و يصير المشتري حينئذ مالكا للجميع، كما لو كان هو المعمر ".
وفيه أولا: أن البيع لا يقع إلا على العين، والمنفعة تكون تابعة للعين باعتبار تبعية النماء للأعيان في الملك، فمع فرض كون المنفعة مستحقة للمعمر بعقد العمرى لا يصح تناول عقد البيع لها، ضرورة عدم تبعيتها للعين المملوكة بسبب الملك كما هو واضح، وكذا في العين المستأجرة ونحوها، وثانيا أنه لا يوافق ما سيأتي من عدم جواز اسكان الساكن غيره، ولا إجارته للمسكن، اللهم إلا أن يحمل على عمري مصرح فيها بجواز انقل للغير، والأمر سهل.
(و) كيف كان ف (اطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه) هو (وأهله وأولاده، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك) كما صرح به جماعة، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور والظاهر إرادة ما في النافع وغيره من أن اطلاقها يقتضي أن يسكن بنفسه، ومن جرت عادته بإسكانه معه، ولذا نسبه في التنقيح، إلى الشيخ، والقاضي والمشهور، قال: وعليه الفتوى.
لكن قد يظهر من بعض المتأخرين الخلاف بينهم، في ذلك، حتى أنه في الكفاية