وصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تحت علي (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف بعده وتزوجها بعد على (عليه السلام) المغيرة بن نوفل، ذكر أنها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجائها الحسن والحسين ابنا على (عليهم السلام) و هي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان: أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم، لا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها ".
وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله أعتقت فلانا، وفلانا، فيومي برأسه أو تومي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال: نعم، هو جائز ".
مع أنه لا صراحة فيهما بالوصية التمليكية، لا دلالة فيهما على الاشتراط بل يمكن أن يكون الاكتفاء بذلك لجوازه في نفسه، لا للعجز عن النطق، ولعله لذلك كان ظاهر عبارة النافع الاكتفاء بالإشارة مع امكان النطق، وإن قال بعض مشايخنا أنه لا موافق له، ولا دليل عليه.
ولكن فيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما عرفت، وكذا الكلام في الكتابة، فإنه لا شك كما عن جامع المقاصد الاعتراف به في الاكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدالة على إرادة الوصية منها بل عن التنقيح أنه لا خلاف فيه، بل عن الإيضاح الاجماع على ذلك.
وفي خبر سدير (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: دخلت على محمد بن علي الحنفية وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب، فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل، فوضع فقلت