(ولو وقع حيا ثم مات) استقرت و (كانت الوصية لورثته) لكن في المسالك يعتبر هنا قبول الوارث، لامكانه في حقه، وإنما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره، كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة، إلى أن قال: والمتجه اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا، فيقبله وليه ابتداء، ووارثه هنا، وتظهر الفائدة، فيما لو ردها الوارث قبل قبوله، فإن اعتبرناه بطلت، وإلا فلا أثر للرد ".
والذي يقوى في النظر عدم الاحتياج إلى القبول في الوصية للحمل، بل الظاهر عدم الولي له وهو حمل، بحيث يقبل عنه الهبة والبيع وغيرهما، خصوصا قبل ولوج الروح، واحتمال كون المراد قبول وليه بعد الولادة، يدفعه أنه خلاف ظاهر الفتاوى المتضمنة استقرار الوصية بانفصاله حيا، وحينئذ فلا يحتاج وارثه إلى قبول، ضرورة كون ملكه بالإرث للحمل لا بالوصية والله العالم.
(ولو أوصى المسلم للفقراء) مثلا (كان لفقراء ملته) عرفا في الوصية ونحوها وإن كان اللفظ للأعم من ذلك لغة وعرفا في غيرها (ولو كان) الموصي (كافرا انصرفت إلى فقراء نحلته) لذلك أيضا.
قال أبو طالب عبد الله بن الصلت (1): " كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو وإلى نيسابور أن رجلا من المجوس مات، وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في هذا شئ، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيرد على فقراء المجوس " ونحوه غيره، بل لا يبعد تنزيل اللفظ على خصوص المذهب، فالإمامي من المسلمين لفقراء الإمامية، وهكذا.
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قد عرفت عدم صحة الوصية للمعدوم، و المنساق منه معدوم الذات، وهل مثله معدوم الوصف؟ بمعنى عدم تلبسه بالوصف حال الوصف، ثم تجدد له ذلك في حياة الموصي أو بعده، يحتمل ذلك، فلا يعطى الفقير