بعد الوصية ولا الجار كذلك ولا غيرهم؟ وجهان: أقواهما الصحة، مع إرادة العنوان لعموم " من بدله (1) " وغيره، والله العالم.
(ولو أوصى لانسان، فمات قبل الموصي، قيل بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، وهو أشهر الروايتين) بل هو المختار كما عرفته سابقا.
نعم في المسالك " والفرق بين هذه وبين السابقة، أن السابقة تضمنت كون وارث الموصى له يرث القبول، لو مات الموصى له قبله، وليس فيها تعرض لملك الموصى به، وعدمه، والغرض من هذه بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه، إن لم يرجع الموصي عن الوصية، على خلاف فيه، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصي أم لا؟ فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصي، ثم مات في حياته واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي، لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا. وإن لم يكن قد قبل، انتقل إلى الوارث حق القبول، وهو المستفاد من السابقة، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المذكور هنا " لكن قد عرفت هناك ما يعرف منه التحقيق فيما هنا أيضا فلاحظ وتأمل.
(ولو لم يخلف الموصي له أحدا رجعت) الوصية (إلى ورثة الموصي) عند جماعة من الأصحاب، كما تقدم أيضا تحقيق ذلك كله، حتى في قيام الوارث العام كالوارث الخاص وعدمه، سيما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصي، وقلنا باعتبار قبوله حال الحياة، فإن المتجه انتقال الموصى به إليه، فلاحظ وتأمل.
(ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت) الوصية (إلى ورثة الموصي) عند جماعة من الأصحاب، كما تقدم أيضا تحقيق ذلك كله، حتى في قيام الوارث العام كالوارث الخاص وعدمه، سيما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصي، وقلنا