القدرة لها على ذلك، ضرورة رجوع ذلك إلى الشرع لا إليها، والثابت منه ما عرفت.
وكذا الكلام في وصية الأب مع وجود الجد بالعكس (و) حينئذ ف (لو أوصت لهم بمال، ونصبت) لهم (وصيا) عليه وعلى ثلثها وقضاء ديونها (صح تصرفه في ثلث تركتها) مما لم يرجع إلى الأطفال (و) كذا تصرفه (في اخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الأولاد) لما عرفته من عدم الولاية لها عليهم، ولا فرق في ذلك بين أن يقع الايصاء منها بعبارة واحدة، أو بعبارات متعددة ضرورة كون الوصية أوسع من البيع الذي إذا تعلق بما يصح بيعه وما لا يصح، فإن ينفذ في الأول دون الثاني، وإن كان بصيغة واحدة كما هو واضح.
ولو أوصت بثلثها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لأطفالها بعد البلوغ أو أوصت به على أن يصرف عليهم ففي تسلط الوصي دون الأب حينئذ اشكال من عدم ملكيتهم للمال، فلا تسلط لوليهم عليه، ومن كونه حقا لهم، والولي مسلط عليه كالمال، وقد يفرق بين الأول والثاني، ولعل الأقوى الأول لأنه ولاية على التصرف لا الطفل، فهو كالوقف منها عليهم مثلا على أن يكون المتولي له غير الولي لا الوصية بذلك، فالوقف على البالغ الرشيد والمتولي غيره، وستسمع أن الوصية أوسع من غيرها فإن الوقف وإن كان هو على حسب ما يقفه أهله، لكن الوصية تتعلق بالمعدوم ونحوه، وقد استدل الإمام (عليه السلام) بقوله " فمن بدله " بالوصية للمجوس وغيرهم على وجه يظهر منه عموم مورد الوصية، وأنه لا يجوز تبديله ما لم يعلم بطلانه فلاحظ وتأمل كي تعلم شمولها للفرض وغيره والتمليك على وجه مخصوص في الكبير الذي لا ولاية لأحد عليه و غيره والله العالم.
الفصل (الثالث في الموصى به، وفيه أطراف).
(الأول: في متعلق الوصية، وهو إما عين) موجودة (أو) متوقعة، كحمل الدابة والجارية ونحوهما بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكنا، وأما (منفعة) كذلك ولو حقا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير.
(و) على كل حال (يعتبر فيهما الملك) للموصي على معنى قابليته لذلك