له من حيث كونه وقفا لاعتبار اخراج نفسه من عينه ومنفعته، لا نحو ما ذكرناه الراجع إلى وقف عين وتسبيل منفعتها الخارجة عما استثناه، فهو حينئذ كوقف العين المستأجرة مدة مثلا، وربما يشهد له في الجملة ما تقدم له سابقا من دخول اللبن والصوف الموجودين في الشاة الموقوفة ما لم يستثنه، بل حكينا عن الفاضل في التذكرة أن وقف البقرة للحرث مثلا خاصة يقتضي بقاء باقي المنافع من اللبن وغيره للواقف.
لكن في جامع المقاصد التصريح في مسألة الشاة بعد جواز استثناء شئ من المنافع المتجددة بخلاف الصوف واللبن الموجودين، فإنه يجوز استثناؤهما ويكون المسبل ما عداهما.
إلا أنه كما ترى مجرد دعوى عارية عن الدليل بل مخالفة لما ذكره من الدليل، بل ستسمع هنا من المسالك جواز الشرط للناظر، فإذا كان الواقف، هو أخذه، وهو مبني على ما ذكرناه، بل في كشف الأستاذ " ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته، ونحو ذلك قوى القول بالصحة " مع أنه قال قبل ذلك: " ولو شرط إجارة عن عبادة تجوز عن الاحياء وكان حيا كزيارة وحج ونحوهما قوى البطلان " وكأنه بناه على الفرق بين شرط الانتفاع به حال حياته، وبعد موته الذي هو خروج عن الوقف، وإن رجع إليه ثواب ذلك فلا تنافيه القاعدة المزبورة كما لا تنافي شرط أكل أهله منه، بل وأضيافه ومن يمر به والتابعة، فيصح حينئذ كما حكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر أحمد (1) عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) بل نحو ذلك عن فاطمة (عليها السلام) أيضا في صدقتها (2).
بل في الدروس والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، وتسقط نفقتهم إن اكتفوا به، وهو متجه في غير الزوجة والمملوك، أما هما فيشكل برجوع ذلك إلى نفسه أيضا، ولذا قال في الأول منهما بعد ما سمعت: " ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر من عود النفع إليه " و من توهم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها وإن كان فيه أنه لا نظر في جواز أكلها، وإنما الكلام في اشتراط نفقة الزوجة، وهو الذي قلنا أنه من شرط النفع لنفسه، وكذا مملوكه ولو كان حيوانا ".