الله، ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصية بالحصة المشاعة كالربع والنصف وبين الوصية بشئ معين كالفرس والعبد ونحوهما.
(و) كيف كان ف (لو كانوا) أي الورثة (جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزائد) لحصول المقتضي بالنسبة إليه، وارتفاع المانع، ولا يقدح هنا التبعيض، كما لا يقدح في غيرها من العقود، مثل بيع مال الغير إذا كان للمتعددين فأجاز بعضهم، وامتنع الآخرون، وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض، لاتحاد الجميع في المدرك، كما هو واضح.
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا وأوصى بنصف ماله، فإن أجازا معا فالمسألة من ستة، لأن لهما نصف التركة أثلاثا، وإن ردا معا فالمسألة من تسعة، لأن لهم ثلثي التركة أثلاثا، فأصلها ثلثه، ثم تنكسر عليها في مخرج الثلث ولا وفق، وإن أجاز أحدهما ضربت وفق إحدى المسألتين، وهو الثلث في الأخرى، تبلغ ثمانية عشر للموصى له الثلث، بغير إجازة ستة، ولهما الثلثان اثني عشر أثلاثا، فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، وهو سهم من البنت وسهمان عن الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستة من الثمانية عشر، ومعه من الاثني عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، ولو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر، ومعها أربعة فيندفع سهما فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما تسعة هي النصف، وعلى تقدير إجازته خاصة ثمانية، وعلى تقدير إجازتها خاصة سبعة، وقس عليه ما يرد عليك من نظائره.
(و) على كل حال ف (إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة) إجماعا بقسميه، ونصوصا (وهل تصح قبل الوفاة فيها قولان: أشهرهما أنها تلزم الوارث) بل هو المشهور، بل عن الشيخ الاجماع عليه للصحيحين (1) " رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال:
ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم " ونحوهما غيرهما، كما هو مؤيد بعموم الأدلة الدالة على وجوب امضاء الوصية، وكون الإرث بعدها، خرج منها ما إذا لم يجز الوارث مطلقا