في المراماة بالرصاص ونحوه.
نعم في المسالك لو كانت إحداهما قاهرة لكثرتها أو قوتها، والأخرى منهزمة مع أنه قد يقال: يتحقق الخوف أيضا في بعض أفراد ما فرض سيما مع الثبات.
(والطلق للمرأة، وتزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بها لتجردها عن اطلاق اسم المرض) وفاقا للمشهور بين أصحابنا، بل في المسالك لم ينقل المصنف ولا غيره خلافا فيه، بل في جامع المقاصد ما سمعته من الاجماع المزبور، لكن عن ابن الجنيد إلحاقها بالمرض المخوف، بل عنه أنه زاد ما إذا قدم لاستيفاء قود أو ليقتل رجما في الزنا، أو قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدو من عادته قتل الأسير، وغير ذلك مما كان في حالة الأغلب فيها التلف، وهو كما ترى لا دليل عليه بعد كون المراد من قوله " حضرته الوفاة، وعند وفاته " حالة مرض، ولو فرض نزع روحه بقرينة غيرها من النصوص التي تكشف بعضها عن بعض خصوصا ما صرح فيها بأن تصرف الصحيح الصادق على مثل الفرض قطعا من الأصل كما هو واضح.
فلا اشكال في المسألة حينئذ بناء على عدم حجية العلة المستنبطة التي هي رأي المخالفين، وربما كان ذلك هو الداعي إلى ابن الجنيد في اختيار ذلك قبل رجوعه عن القول بالقياس، وأما ما يحكى عن الشيخ من أن للحامل ثلاثة أحوال قبل الطلق، ومعه، وبعده، فما قبله ليس مخوفا، وما معه مخوف، وما بعده إن لم يكن معه دم وألم فليس مخوفا وإلا فهو مخوف، بل ربما لاح من الفاضل في القواعد موافقته، بل في جامع المقاصد أنه لا يخلو من وجه، فليس خلافا في المسألة في الحقيقة وإنما هو في خصوص ذلك، بل لعل القول به في بعض الأحوال غير بعيد والله العالم.
(وها هنا مسائل) كثيرة في المقام كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المطولة إلا أن المصنف اقتصر على ستة:
(الأولى: إذا) تبرع بتنجيز أمور متعددة في مرض موته كما لو (وهب) وباع (وحابى) أي باع بدون ثمن المثل (فإن وسعهما الثلث فلا كلام) في