الثلث - في أكثر الأحكام، بل ربما احتمل عموم " أعتقهم " لهما معا، أو اختصاصها بالوصية خصوصا بعد قوله في الذيل ولم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها " ومع الاغضاء عن ذلك، فلا ريب في ظهور سياقها فيه، مضافا إلى أولويتها من المنجز بالحكم المزبور، ضرورة كونه أقوى منها، حتى قيل: إنه من الأصل بخلافها، ومع ذلك بطل إذا نقص عن مقابلة الدين مرتين، فهي أولى منه قطعا ومن ذلك وغيره يتجه تخصيص العمومات، وصحيح التدبير السابق بذلك، على أنه قد احتمل حمله على التقية، لأنه مذهب العامة في تلك الأزمنة، كما يستفاد من سياق تلك الصحيحة والله العالم.
(ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق و) كان (قد أدى بعض مكاتبته كان له من الوصية بمقدار ما أداه) لأنها تصح له على قدر ما تحرر منه، إن نصفا فنصف، و إن ثلثا فثلث، كما عرفت الكلام فيه سابقا، وفيما لو أوصى للجزء الحر منه أيضا فلاحظ وتأمل.
لكن لو قلنا بصحة الوصية للجزء الحر فهل تكون أيضا على نسبته أو يملك الكل به؟ وجهان، أقواهما الثاني، والله العالم.
(ولو أوصى الانسان لأم ولده، صحت الوصية من الثلث) بلا خلاف، كما اعترف به غير واحد، ولا اشكال (و) إنما الكلام في أنها (هل تعتق من الوصية) إذ أوفت بقيمتها (أو من نصيب ولدها) أو على التخيير بينهما، أو من ثلث الميت غير ما أوصى به.
(قيل:) والقائل جماعة منهم الكركي في جامعه (تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية، قيل:) والقائل أيضا جماعة منهم المصنف في باب الاستيلاد (بل تعتق من الوصية) بل عن المهذب نسبته للشهرة (لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية) وفي الرياض أنه وسابقه قولان مشهوران، وفي غيره متكافئان، وقيل: و القائل الصدوق فيما حكى عنه، تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وقيل: والقائل الإسكافي تخير في عتقها بينهما، عملا بكل من الدليلين، بعد