قصاصا أو دية أو أرشا، أو بطلان الوقف ورجوع ذلك إلى الواقف، أو يرجع أمره إلى والي المسلمين، لعدم معرفة حاله، ولعلها مترتبة بالقوة والضعف، وإن لم أجد المصرح بالأخيرين.
ولا يخفى عليك بعد ذلك كله الحال فيما لو كان الجاني عبدا واسترق كله أو بعضه بجنايته، فهل يختص به الموجودون أو يكون وقفا، إذ هو على البحث السابق وكذا لو اتفق هو ومولاه على الفداء، فهل يختصون به أيضا، أو يشترى به عبدا أو شقصا أو مالا آخر يكون وقفا.
المسألة (الرابعة: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى) جميع (ما يكون وصلة) وطريقا (إلى الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء القناطر والمساجد) و نفع المحاويج ونحو ذلك مما هو طريق إلى ثوابه ورضوانه، كما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن ابني زهره وإدريس في بحث الوصية الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى الفهم عرفا، وإلى الخبر المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (1) على ما تقدم مفصلا في كتاب الزكاة خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاصه بالغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبالحج والعمرة، فيقسم أثلاثا، وابن حمزة من اختصاصه بالمجاهدين إذ هو كما ترى، مناف للمفهوم - عرفا ولغة - من ذلك بلا دليل وإن كان ما ذكروه أقوى في الدلالة، إلا أنه لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه وملاحظة معنى الطريق في ذلك لا يقتضي التخصيص المزبور عرفا كما هو واضح.
(وكذا لو قال في سبيل الله) تعالى (وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا) بمقتضى الفهم عرفا (و) حينئذ ف (لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا) أحدها للغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله، والثاني: للفقراء والمساكين ويبدء بأقاربه وهو سبيل الثواب، والثالث: لأصناف الزكاة وهو سبيل الخير، كما عن الشيخ لعدم الدليل على ذلك على وجه يقتضي الخروج عن مفهوم اللفظ لغة وعرفا، ودعوى أنه كذلك فيها لا يخفى عليك ما فيها.