فلاحظ وتأمل كي تعرف الحال في المسائل الثلاثة، وأن المدار في البطلان فيها أجمع على اشتراط الادخال والاخراج والنقل، وفي الصحة على اشتراط الدخول والخروج و الانتقال، وفي معقد اجماع التذكرة وغير ذلك من مسألة الوقف على الأولاد سنة، ثم على الفقراء وغيرها والله العالم.
(و) على كل حال فقد (قيل) والقائل الشيخ في النهاية (إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز له أن يشرك معهم) من يتجدد له من الأولاد (وإن لم يشترط) ووافقه على ذلك القاضي، ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص، و لعل ذلك مراد الشيخ أيضا.
(و) كيف كان فهو (ليس بمعتمد) لمنافاته قاعدة الأسباب وما استفاضت به النصوص (1) من عدم جواز الرجوع فيما كان لله، إذ التشريك فيه رجوع عما فعله أولا، و لغير ذلك، ولذا أعرض المشهور عنه، بل لم أجد من وافقهما عليه كما اعترف به غير واحد، فإن احتج لهما بصدر صحيح ابن يقطين (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال:
لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن - يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك، إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ".
وخبر سهل (3) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به ".
وصحيح ابن الحجاج (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس ".
وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال:
نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من والد بمنزلة الصدقة من غيره " فإن