(صلى الله عليه وآله وسلم) إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، قلت: هو جيد، لكن قد يمنع شموله للأخوال والخالات وفروعهم، ونعم ما سمعته من ثعلب، كما أنه لا اشكال في عدم كونه ما في المتن خاصة، وإلا لخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو باطل اجماعا، كما في المسالك.
وعلى كل حال فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى، ومع انتفائه يدخل كل قريب، وأما أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) * فإنهم أخص من ذلك، بالرواية (1) الواردة عنه في حصرهم في أهل الكساء، والله العالم.
(ولو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه) عند جماعة من الأصحاب ففي محكي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، وعن الفاضل أن العشيرة هي القرابة مطلقا وفي المسالك " الأجود الرجوع إلى العرف، ومع انتقاله فالعموم حسن " قلت: لكن الظاهر تحقق العرف في القبيلة، لا خصوص الأقرب، ولا مطلق القرابة، والله العالم.
(ولو قال لجيرانه) كان للقريبين منه، وفي المتن (قيل: كان لمن بلى دراه إلى أربعين ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد) وهو من يلي داره إلى أربعين دارا، وإن كان فيه روايات من الطريقين (2) إلا أنه مخالف للعرف، كما أن التحديد بالأربعين ذراعا لم نقف له على شاهد، فالأولى جعل المدار على العرف والمشكوك فيه خارج، وتمام البحث في ذلك مر في باب الوقف.
(وتصح الوصية للحمل الموجود) حال الوصية، وإن لم يكن قد حلته الحياة بلا خلاف أجده فيه، لعموم ما دل على جوازها (و) لكن لا (تستقر) إلا (بانفصاله حيا) كالإرث (و) حينئذ ف (لو وضعته ميتا بطلت الوصية) بمعنى ظهور بطلانها، وإن كان قد حلته الحياة في بطن أمة، كظهور الصحة لو انفصل حيا، فالنماء المتخلل يتبع العين في ذلك.