للبطون المترتبة أبدا بالبطنين الأولين، ويكون ذكرهما قرينة لإرادة تخصيصهما بالأولين، وإن كان منهما متناولا لما بعده أبدا لولا القرينة.
أما على المختار من انسياق خصوص أولاد الصلب من اطلاق الأولاد وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخرة مع فرض تحقق انقطاعه فالمتجه البطلان، اللهم إلا أن يدعى أنا نفهم عرفا أن العبارة المزبورة للدخول على الترتيب المذكور، ولكن المتجه أيضا على ما ذكرنا اختصاص ذلك بالبطنين، وقد تقدم البحث سابقا في مصرف الوقف بناء على صحة المنقطع حال الانقطاع بنحو ذلك، فلا حاجة إلى إعادته بعد معلومية فساده لديك بلا مزيد عليه كما هو واضح.
المسألة (السابعة: إذا وقف مسجدا) مثلا (فخرب أو خربت القرية أو المحلة) التي هو فيها لم تبطل بذلك مسجد نته، للأصل بعد امكان الانتفاع به، ولو فيما يأتي وحينئذ (لم يعد) لذلك (إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف) وإن لم يبق من آثاره غيرها، إذ هي العمدة في المسجدية بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا.
نعم في المسالك هذا كله يتم في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه، تبعا لآثار التصرف، فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص، وخروجه عن الأصل، اللهم إلا أن تبقى فيه رسوم، ولو في أصول الحيطان بحيث يعد ذلك أثرا في الجملة، كما هو الغالب في خراب البناء، وحينئذ فقول المصنف " لا تخرج " إلى آخره لا يتم إلا في المملوك بالأصل، إذ لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض المسجد، وإن زالت الآثار أجمع.
قلت: قد أشرنا في كتاب البيع إلى خروج ذلك بالسيرة القطعية على اتخاذ المساجد فيها، واجراء حكمها عليها من غير مدخلية للآثار في ذلك، ضرورة اقتضاء المسجدية الدوام والتأبيد، وحينئذ فلا وجه للحكم بمسجديتها لا على هذا الوجه، بل التزام عدم صيرورتها مسجدا حينئذ أولى، وإن كان هو مردودا بالسيرة القطعية، بل بالمعلوم من الشرع من جريان أحكام المساجد على مساجد العراق ونحوه، وغيرها من المفتوحة عنوة.