من المالك الصوري بعد الإذن بالعمل من المالك الحقيقي، بل مقتضى اطلاق الآية التي عرفت تنزيلها على ما قلناه ذلك أيضا، هذا.
ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي المسألة السابقة أيضا لشدة التأكيد كتابا وسنة في التجنب عن أموال اليتامى، وخصوصا بعد خبر رفاعة (1) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى " فليأكل بالمعروف " قال: كان أبي يقول: إنها منسوخة " بل عن مجمع البيان (2) عن جماعة من العامة تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، قال:
وهو مروي عن الباقر (عليه السلام)، وإن كان الثابت عندنا خلافهما، وهو ما عرفته من النصوص المعتضدة بالفتاوى، وخصوصا في الأعمال الواجبة على الوصي كحفظ المال في حرزه ونحوه من الأعمال التي لا يتجدد لها مال للطفل.
هذا كله إذا لم يوص إليه بجعل يكون أجرة لمثله عن عمله وإلا وجب بلا خلاف، كما عن التنقيح، بل ولا اشكال، فإن زاد عليها توقف على سعة الثلث أو إجازة الوارث كما صرح به غير واحد، ضرورة كونه حينئذ من الوصية التي قد عرفت أن حكمها ذلك، والله العالم.
الفصل (السادس في اللواحق) (وفيه قسمان: القسم الأول وفيه مسائل، الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، وليس له إلا واحد، فقد شرك بينهما في تركته) لأنه أضاف إلى الوارث واحدا آخر بالوصية وحينئذ (فللموصى له النصف) من التركة، إلا أنه لما كان أزيد من الثلث، (فإن) أجاز الولد قسم المال بينهما نصفين وإن (لم يجز الوارث فله) أي الموصى له (الثلث) والباقي للولد (و) كذا (لو كان له ابنان) وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهما (كانت الوصية بالثلث) لأنه قد أضاف إليهما ثالثا (ولو كان له ثلاثة كان له الربع) وهكذا (والضابط أنه