لو امتنع عن الوفاء أجبره الحاكم، أو يأذن للوصي في البيع عليه، ودعوى كون الاطلاق في الوصاية يقتضي الوصية بالتخيير له في الأعيان فلا يعارضه الوراث، وكذا الوصي على الثلث، يمكن منعها ضرورة أعمية الايصاء بذلك من ذلك -. والله العالم.
المسألة (الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم) بوصاية ونحوها (أن - يأخذ أجرة المثل من نظره في ماله) كما عن الإسكافي والشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى، بل هو خيرة جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمحقق وغيره، بل عن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا.
(وقيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن نهايته وابن إدريس (يأخذ قدر كفايته، وقيل:) والقائل الشيخ أيضا في المحكي من خلافه وتبيانه يأخذ (أقل الأمرين) إن كانت كفايته أقل من أجرة المثل، فله قدر الكفاية دون أجرة المثل وإن كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الأجرة دون الكفاية، ونحوه عن المبسوط، لكن قيد ذلك بالفقر، فقال: " الولي إن كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين، كفايته أو أجرة مثله " ومع ملاحظة الاطلاق السابق، وتقييده يكون الأقوال أربعة بل خمسة مع زيادة القول بأخذ أجرة المثل إن كان فقيرا وإلا لم يجز له أخذ شئ منه، كما هو خيرة ثاني الشهيدين في المسالك.
(و) على كل حال ف (الأول أظهر) من غير فرق بين الغني والفقير، وبين الوصي والحاكم وأمينه وعدول المؤمنين وغيرهم ما لم يوجد المتبرع الجامع للشرائط فلا يجوز للحاكم مثلا أن يجعل النظر إلى غيره ممن يريد الأجرة، بلا مصلحة لليتيم وبين العمل الواجب على الأمين فعله من حيث الأمانة، وبين غيره مما لم يجب عليه، كالتنمية، بناء على عدم وجوبها، لأصالة احترام فعل المسلم كماله، ووجوبه عليه - كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة - لا ينافي أخذ العوض عليه، مع إمكان منع وجوب المباشرة بنفسه، فله حينئذ استيجار من يحفظه مثلا بشئ منه ولو نفسه.