(ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه) بناء على صدق اسم المملوك على الكل والبعض، وإن كان لا يخلو من شئ في عرف هذا العصر وعمومية الجمع المضاف، إنما هي فيما يصدق عليه مفرده، لكن ليس محل البحث هنا من هذه الجهة، إذ يمكن فرضه بحيث يتناول ذلك (و) لو بالقرينة.
إنما الكلام في أنه إذا فعل ذلك (أعتق نصيبه حسب) كما هو المعروف بين الأصحاب بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لأصالة عدم السراية، ولأن العتق إنما حصل بعد الموت، ولا مال بعده للموصي كي يقوم عليه، أ (و) كما (قيل:) والقائل الشيخ في نهايته وتبعه الفاضل في المحكي من مختلفه (يقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلاثة ذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث) خاصة (وبه رواية فيها ضعف) كما في المسالك، لكن في الفقيه روايته عن البزنطي عن أحمد بن زياد المزبور، وهو من أصحاب الاجماع، بل قيل: إنه لا يروى إلا عن ثقة (1).
قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة، وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال يقومون إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار " إلا أنه - مع عدم جمعه شرائط الحجية على ما في المسالك وغيرها واعراض المعظم عنه، بل فيما حضرني من نسخة الفقيه ما خلا مماليكي الذين في الشركة، وحينئذ يخرج عما نحن فيه، ويراد بالتقويم منه بالنسبة إلى الثلث - محتمل أو ظاهر في التنجيز الذي يطلق على نحوه أنه وصية، إذا كان في مرض الموت وحينئذ سراية العتق مع احتمال الثلث متجهة، لحصول الشرط، أو يحمل على الوصية، لكن يفرض أن الميت له مال بقطع رأسه بعد موته، فإن الدية له دون الوارث، أو أنه قد أوصى بثلثه على وجه يكون له، فإنه يصح، ويصرف في مصالحه فإنه قد يقال بالسراية حينئذ، باعتبار كون الميت له مال فيحصل الشرط، بخلاف ما إذا لم يوص، فإنه لا ثلث له حينئذ، فلا يكون له مال، فلم يوجد سبب السراية.