المشترك إرادة المعين، لا عموم الاشتراك الذي صرح به سابقا، بل يمكن دعوى ظهور عبارة المتن فيه أيضا كما سمعته سابقا.
هذا كله إذا أوصى بالقوس ونحوه من دون قرينة.
(أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة، انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت) بلا خلاف ولا اشكال، ولو فرض أن له قسيا متعددة ولا واحدة تنصرف إليه الإضافة، تخير بينها كالسابق.
وفي المسالك " لكن نزيد هنا أن الحكم يختص بما لو كان له من كل نوع، فلو كان له من نوعين خاصة، أو ثلاثة، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه، وإن اشترك الغلبة تخير الوارث، وإن تعدد الغالب مع وجود غيره كما لو كان قوس ندف، وقوس نبل وقوس حسبان تخير في الأخيرين، ولو لم يكن له إلا قوس ندف وجلاهق خاصة ففي التخيير بينهما أو الانصراف إلى الجلاهق لأنه أغلب، وجهان: وعلى ما اخترناه من مراعاة العرف يرجع إليه هنا فتأمل.
(و) على كل حال ف (لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) لما سمعته من الضابط الذي هذا أحد أفراده (و) حينئذ ف (يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو أنثى أو خنثى لصدق اللفظ وعدم الانصراف إلى الصحيح هنا، بخلاف التوكيل في الابتياع ونحوه، لكونها من التبرعات المحضة بخلاف عقود المعاوضة المبنية على حفظ المال، والمماكسة، و المغابنة.
وإنما يتخير الوارث مع وجود المتعدد في التركة، وإلا تعين الموجود، ولو لم يكن له مملوك بطلت، وهل المعتبر الموجود عند الوصية أو الموت أجودهما الثاني لأنه وقت الحكم بالانتقال وعدمه، كما اعتبر المال حينئذ، ووجه الأول إضافة المماليك - إليه المقتضية لوجود المضاف.
(ولو هلك مماليكه) بالموت (بعد وفاته) أي الموصى أو قبلها (إلا واحدا تعين للعطية) كما في كل مخير انحصر في فرد (فإن ماتوا) أجمع كذلك (بطلت