بالباقي للباقي كي يرد عليه ما عرفت، بل لأن الاخراج نفسه وصية يمكن امتثالها، فيستحق غير المخرج الثلث بالإرث.
هذا كله بناء على البطلان في أصل الاخراج لما تقدم، (و) لكن (فيه رواية بوجه آخر مهجورة) العمل وهي رواية علي بن السري (1) قال: " قلت: لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إن علي بن السري توفي فأوصى إلي وأن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني بأن أخرجه عن الميراث، قال: فقال: أخرجه، وإن كنت صادقا فيصيبه خبل، قال:
فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي ما تقول: فقلت: نعم هذا جعفر بن علي السري، وأنا وصي علي بن السري قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، فأذن لي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليه السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لي أنفذ ما أمرك أبو الحسن (عليه السلام) به، فالقول قوله " بل عن الصدوقين والشيخ العمل بها في موردها، وإن كنا لم نتحقق ذلك عن الأخير منهم، لأنه جعلها قضية في واقعة.
نعم ظاهر الأولين ذلك، لكن في الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور، دون غيره، وحينئذ يكون عدم النفوذ فيما عداه مجمعا عليه، بل لعله كذلك، فيه أيضا، لعدم قدح خلاف مثلهما فيه (ولو أوصى بلفظ مجمل) أي مطلق (لم يفسره الشرع) بشئ خاص (رجع في تفسيره إلى الوارث) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، (كقوله: أعطوه حظا من مالي، أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا) أو نحو ذلك من الألفاظ التي يكون مرجعها ما يعينه الوارث من مصاديقها المندرجة فيما أراده الموصي بحسب ظاهر اللفظ.
نعم في المسالك وغيرها " لو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر