والقائل بالعدم مطلقا كالفاضل وولده، والمقتصر والروضة والتنقيح، وفي السفينة خاصة كالدروس، وجامع المقاصد والكفاية وظاهر النافع وتنقيحه وايضاحه، بل لعل إليه يومئ اعتبار المفيد وأبي الصلاح فيما حكي عنهما القفل للصندوق، والشد للجراب، والختم للوعاء والكيس في الدخول، بدعوى أن ذلك ونحوه قرينة عرفية على إرادة ما فيه معه من الوصية به.
وإن أبيت فتحقيق الحال ما عرفت من غير فرق بين كون الوصي عدلا مأمونا وبين كونه متهما على الورثة في ذلك، وما عن الشيخ والقاضي من اعتبار ذلك في الدخول من الأصل والثلث قد عرفت تنزيله على الاقرار، وإلا كان واضح الفاسد، ضرورة عدم مدخلية ذلك في الوصية التي لا اشكال في خروجها من الثلث على كل حال كما عرفت.
بل فيما حضرني من نسخة النهاية كالصريح في إرادة الاقرار قال: " إذا أوصى الانسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما عليه وفيه، وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى به له، وكذا لو أوصى له بسفينة وكان فيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له، وكذلك، إن أوصى له بجراب وكان فيه متاع كان الجراب وما فيه للموصي، إلا أن يستثنى ما فيه، هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية بأكثر من الثلث في الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها والله العالم.
(ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته لم يصح) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك في ظاهر محكي المقتصر، لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ولأنه من الحيف في الوصية الذي ورد فيه إنه من الكبائر (1)، و لقوله (عليه السلام) (2) " ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال " وقوله (3) (عليه السلام) " من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيمة