بالأجود والمساوي والأدنى، أو بغيره من الأعمال كالنجارة والقصارة والطحن أو غير ذلك من التغيرات، ولم يتعرض لحكمها، بل ظاهره موافقة المصنف على إطلاقه كما أنه لم يتعرض لضمان الواهب لما يتضرر به الموهوب برجوعه من نقض بناء أو غرس أو نحوهما، ولعل ذلك كله للإحالة على ما تقدم مما لا يصعب جريان ما يقتضي القواعد جريانه هنا على من أحاط خبرا بما مضى من المسائل السابقة في العارية وفي خيار الغبن وغيرهما، فلاحظ وتأمل أو على ما تسمعه منه انشاء الله في المسألة السادسة مع احتمال عدم اختيار الشركة في الصفات المحضة من المصنف وغيره ممن أطلق، بل يختص الواهب بالعين، وإن زادت بذلك، لاطلاق ما دل على الرجوع بها كما ذكرنا ذلك في خيار الغبن فلاحظ كما أنه لا يخفى عليك حكم الرجوع بالتغيير ولو بغير فعله بعد الإحاطة بما ذكرناه من كون المدار على صدق بقاء الموهوب بعينه. والله العالم.
المسألة (الخامسة: إذا وهب وأطلق) فضلا عن أن يكون قد اشترط العدم (لم تكن الهبة مشروطة بالثواب) سواء كانت من المساوي أو من الأدنى، أو من الأعلى بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكي عن المبسوط والخلاف إلا أن الظاهر من المحكي عنهما خصوصا الأول إرادة اشتراط لزومها به، فلو كانت حينئذ لرحم مثلا لزمت حينئذ بدونه.
نعم عن كافي أبي الصلاح أن هدية الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب بمثلها، ولا يجوز له التصرف فيها قبل الإثابة أو العزم عليها، ولعله يريد ما هو المتعارف من إرادة الثواب بمثل الفرض، وهو خارج عما نحن فيه، وحينئذ يتم ما حكيناه من نفي الخلاف في ذلك بيننا وكذا ما في السرائر من أن عليه إجماع أصحابنا وأن أحدا لم يذكر ذلك في مسطور، وهو الحجة بعد اطلاق الأدلة.
نعم هي وإن لم تكن مشروطة به، ولكن له الإثابة وعدمها (فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع) مع قبوله لما عرفته سابقا من أدلة لزومها بذلك نعم لا يجب عليه القبول للأصل لأنه بمنزلة هبة جديدة لا يجب عليه قبولها، خصوصا بعد اقتضائه