على ما ادعاه من معلومية الانفساخ بمجرد عروض فقدها، وغير ذلك، مما لا يخفى على المتأمل، والتحقيق ما عرفت، وبناؤه على عدم تحقق الولاية قبل الوفاة، وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلة الشرايط، وعلى مراعاة مقتضى العمومات، فإن ملاحظة جميع ذلك تقتضي ما ذكرنا.
وأما بناء بعض أفراد المسألة ولو بالنسبة إلى بعض الأقوال على مسألة ما لو أوصى إلى عدل ففسق، التي قد عرفت الاتفاق فيها الانفساخ من القائلين باشتراط العدالة وعدمه ففيه أن ذلك مبني على تعرف حال الموصي وقصده، وإرادة تقييده الولاية وعدمها ومحل البحث الآن في كيفية اشتراط الشرائط شرعا، وذلك لا دخل له في قصد الموصي، ومنه ينقدح خروج تصريح الموصي بالايصاء إلى مجنون بعد عقله، وإلى صبي بعد بلوغه ونحو ذلك عن محل النزاع في المقام بما عرفته، من أن الوصاية أشبه شئ بنصب الأمارة، فلا يقدح فيها تعليق ولا غيره لعموم " من بدله " (1) وغيره مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه، والتصريح به من بعض على وجه المفروغية منه، فمحله حينئذ ما لو أوصى مطلقا للوصية، فهل يكفي جمع الوصي الشرائط حال الايصاء أو لا بد من الجميع حال الوفاة؟ أو من حين الايصاء إلى حين الوفاة على حسب ما عرفت، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثانية) قد عرفت فيما تقدم أنه (تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية) بحيث يصح الايصاء بها (كالولد وإن نزلوا بشرط الصغر) أو البلوغ مع عدم الكمال، وعدم ولي إجباري، فلا يندرج في ذلك، - و لو بملاحظة ما تقدم سابقا - أحد الأبوين، مع وجود الآخر، والوصي الغير المأذون والحاكم، لما تقدم من عدم ولاية لهم على التولية بعد الوفاة.
وعلى كل حال (فلو أوصى) بالولاية (على أولاده الكبار العقلاء، أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم) لعدم الولاية له على ذلك (ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف) في شئ منه، لأنه من الولاية