وعلى كل حال فالمدار على عدم منافاة القاعدة المزبورة، فيصح حينئذ جميع ما لا ينافيها، بل في المسالك " وكذا لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره، فإن كان وليه الواقف كان له ذلك عملا بالشرط، ولا يكون ذلك شرطا لنفع نفسه " وهو إن لم يكن مبنيا على ما ذكرناه مشكل، ضرورة عدم خروجه بسبب النظارة عن ملكه صدقته وعدم اخراج نفسه عن وقفه، وكذا قيل: لا ينافي ما ذكره المصنف وغيره بقوله.
(أما لو وقف على الفقراء) وكان منهم أو لم يكن (ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء) وكان منهم أو لم يكن (ثم صار فقيها صح له المشاركة بالانتفاع) بل والاختصاص به، لأنه ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم، فإن الوقف بهذا الوجه ليس وقفا على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف، بل على الجهة المخصوصة، ولهذا لا يعتبر قبولهم، ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن.
بل في المسالك " ولا ينتقل الملك إليهم، وإنما ينتقل إلى الله تعالى، ولا يجب صرف النماء في جميعهم، بل مثل هذا يسمى وقفا على الجهة، لأن الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد نفع كل موصوف بهذا الوصف لا شخص بعينه ".
لكن في الكفاية الاشكال في المشاركة المزبورة قال: " واحتجاجهم بأن ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم صحيح غير نافع، إنما ينفع لو كان النص المانع واردا بلفظ الوقف على نفسه، أو ثبت اجماع على المشاركة في محل البحث، و ليس كذلك، إذ الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى، ولا اجماع على المشاركة هنا " وكأنه لحظ في نفي الاجماع خلاف ابن إدريس، فإن المحكي عنه عدم جواز انتفاع الواقف بما وقفه على حال، بل والفاضل في المختلف والتذكرة.
قال في الأول: " الوجه عندي أن الوقف إن انتقل إلى الله تعالى كالمساجد فإن للواقف الانتفاع به كغيره من الصلاة فيه وغيرها، وإن انتقل إلى الخلق لم يدخل سواء كان مندرجا فيهم وقت الوقف، كأن وقف على المسلمين أو على الفقهاء و هو منهم، أو لم يكن منهم وقت العقد ثم صار منهم "، وكذا عن التذكرة وعن المهذب لابن البراج أنه جعل الوقف العام أقساما، وقف المسجد والقنطرة، ووقف الدور و