علية عن ابن عوف عن ابن عمر خلافه، فقال هذا لا يسع أحد خلافه، ولو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به، مع أن المحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن أوصى بالوقف لزم في الثلث، وفي الخلاف، تناقض، لأنه جعله لازما في ثلثه في مرضه المخوف، ولم يجعله إذا نجزه لازما في جميع ماله في حال صحته، وإن كان قد يفرق بينهما، بعد تسليم إرادة لزوم الوقف منه، هذا.
ولكن للمفيد في المقنعة ما ينافي بظاهره لما ذكرنا قال: " الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلتهم أو يكون تغير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله، وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ منه، ولا يغير شرائطه ولا نقله من وجوهه وسبله " وعن ابن إدريس أنه أطال في رده، ويمكن أن يكون ذلك منه بناء على اعتبار بقاء صلاحية الموضوع للتقريب في الموقوف، فيكون انتفاء الوصف المزبور حينئذ مقتضيا لانتفاء الموقوف عليه المقتضي لبطلان الوقف بناء على مختاره من عدم اعتبار التأبيد فيه، والأمر سهل بعد وضوح الحال، والله العالم.
هذا كله لو وقف في زمان الصحة * (أما لو وقف في مرض الموت فإن أجازه الورثة) نفذ من الأصل (وإلا اعتبر من الثلث) لكونه حينئذ (ك) باقي منجزاته من (الهبة والمحاباة في البيع) ونحوهما (وقيل يمضي من أصل التركة و) لا ريب في أن (الأول أشبه) كما أوضحنا ذلك مفصلا في كتاب الحجر وكتاب الوصايا (و) حينئذ ف (لو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث، صح وإن عجز بدئ بالأول فالأول) لأنه هو السابق في التعلق (حتى يستوفى قدر الثلث ثم يبطل ما زاد) خلافا للمحكي عن الفاضل في المختلف فبسط الثلث على الجميع فارقا بين المنجزات والوصايا، وضعفه واضح.
(وهكذا لو أوصى بوصايا، ولو جهل المتقدم قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه، لكن فيما إذا أوصى (يقسم على الجميع بالحصص) لعدم