تكون قرينة، بل هي من الكافي، لا أنها كذلك في الخبر نفسه، كما هو واضح.
نعم ما في كتاب العباس على ما عرفت دليل تام على المطلوب، وأما التخيير ففيه أنه لا وجه له فيما كان من القهريات، فإن الانعتاق القهري الذي يكون على الولد لا وجه للتخير فيه، بل وكذا على تقدير الانعتاق من الوصية، بناء على أنه مثل الانعتاق من الولد، بمعنى ينعتق منها ما قابل الموصى به بموت الموصي من غير حاجة إلى صيغة، وإن كان هو مشكلا لعدم دليل يصلح لذلك، والله العالم.
(واطلاق الوصية) لجماعة محصورة (يقتضي التسوية) ما بينهم من غير فرق بين الغريب والبعيد، والذكر والأنثى، والفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا اشكال للتساوي في سبب الملك، فهم كالمشتركين في الحيازة مثلا، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصي في ذلك.
نعم يعتبر فيه عدم قصد الخلاف فالتسوية المزبورة حينئذ شرعية، واحتمال بطلان الوصية - لعدم قصد الموصي تشخيص الملك للموصى له، يدفعه أنه خلاف مقتضى عموم الكتاب والسنة، ومعقد الاجماع مضافا إلى خصوص الفتوى به هنا على وجه لم يظهر فيه خلاف.
نعم لو لم تكن الجماعة محصورة كان المراد من الوصية الصرف فيهم، كما في كل موصى له غير محصور، بل لو كان بلفظ الجمع لم يجب ملاحظة أقل مصداقه في الامتثال، وإن كان هو الأحوط.
(و) كيف كان (فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث، فهم فيه سواء، و كذا لأخواله وخالاته، أو لأعمامه وعماته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه، كانوا سواء على الأصح) لما عرفت، خلافا للمحكي عن الشيخ وجماعة، وإن لم أتحقق ذلك فكالإرث، ولا ريب في ضعفه، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع على خلافه، (و) إن كان (فيه رواية) صحيحة لكنها (مهجورة) وهي صحيحة زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) " في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث "