نعم لو كان الوراث واحدا فلا إرث له، وإن انعتق على الوارث لو قبل، لعدم موضوع الاحتياج إلى القسمة الذي هو شرط إرثه، كما هو محرز في محله، هذا كله بناء على ما ذكرناه من أن قبول الوارث ناقل له من حينه، ولو قلنا بكشفه عن دخول الموصى به في ملك الموصى له حين موت الموصي، اتجه حينئذ انعتاقه على أبيه، وارثه لأمه وانعتاقها عليه كما هو واضح.
هذا كله إذا كان للموصى له وارث خاص، فإنه كما عرفت يقوم مقامه، أما إذا لم يكن ففي محكي التنقيح أن الأكثر على رجوع المال حينئذ إلى ورثة الموصي، وفي الدروس نسبته إلى المعظم، وفي المصابيح إلى الشيخين والفاضلين، ولعله للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، وهو الوارث الخاص، لكن فيه أن في الصحيح، أو الحسن (1) " فإن لم تجد فتصدق به " وعن السرائر أنه لإمام المسلمين، وهو متجه لولا الشذوذ الذي اعترف به في الدروس.
اللهم إلا أن يمنع عليه ذلك باعتبار اطلاق الأكثر الوارث الشامل له (عليه السلام) و الأمر بالتصدق به في الصحيح المزبور الذي أفتى به الصدوق وابن سعيد على ما قيل لا ينافيه، بل يؤكده باعتبار أن المال له، وقد أذن بالصدقة به، بل في مصابيح الطباطبائي أن بذلك يحصل التوافق بين قول ابن إدريس وقول الصدوق وابن سعيد، ثم قال: وهو الأقوى، هذا.
ومن الغريب ما حكاه فيها عن بعض شراح الحديث أنه قد استفاد من نصوص المقام أن الوصية للأنبياء والأئمة (عليهم السلام) تصرف إلى أولادهم وذريتهم، لأنها دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث إذ لا يخفى ما فيه، من أن مورد الأخبار وجود الموصى له حال الوصية، فلا يتعدى إلى غيره.
(ولا تصح الوصية) بصرف مال مثلا (في معصية) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أنه يمكن منع اندراجه في أدلة المقام فيبقى على أصالة المنع مضافا إلى عدم امكان تنفيذها، فهي كالوصية