يعلم رجوع المناضلة إليهما، لا أنها قسم ثالث كما في القواعد، مع أن المحكي من التحرير صريح في مرادفتها له.
نعم ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة، وهي أن يحتسب بالإصابة للغرض والهدف، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به.
الفصل الثاني (: فيما يسابق به و) لا ريب أن الأصل عدم ترتب آثار هذا العقد وحينئذ ف (يقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا) فيما خالف الأصل (على مورد الشرع) والاجماع على شرعيته في الجملة لا يقتضي العموم، كما أن كون الحكمة فيه الاستعداد للجهاد كذلك أيضا، بل ولا " أوفوا بالعقود " بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد منها العموم في أنواعها، لا أفراد كل نوع منها الذي يرجع في مشروعيته إلى ما دل على مشروعيته نوعه إن كان على جهة العموم، أو الاطلاق الشامل للفرد المشكوك فيه، وليس في المقام ذلك، بل ظاهر خير الحصر، ونفرة الملائكة عند الرهان، ولعن صاحبه خلافه، وبذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك فلاحظ و تأمل.
نعم أطنب في الحدائق في إضافة الطيور إلى الثلاثة مستدلا على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر، على أن خبر الحمام منها محتمل لإرادة اللعب به، بلا مسابقة ولإرادة الخيل منه، بل قيل: إنه المتعارف في لسان أهل المدينة، بل لعله أيضا ظاهر أو محتمل الاستدلال عليه في خبره للنبوي المتضمن لاجراء الخيل، بل ربما احتمل في النصوص الريش منها إرادة السهم ذي الريش، وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة على التغاير بينهما، بعد احتمال كونه من عطف المرادف، أو الخاص على العام المؤيد باسقاط العطف، وابدال النصل بالريش في الخبر الثاني المصرح فيه بحرمة الباقي، كل ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي مستفيضا على الحصر في الثلاثة.
(و) كيف كان ف (يدخل تحت النصل: السهم والنشاب والحراب) و السكين (والسيف) والرمح، قال في الصحاح: النصل نصل السهم والسيف و السكين والرمح، وفيه أيضا: النشاب السهام، فيكون عطفه عليه هنا من عطف التفسير