المال الذي يكون لهم بالإرث منه، ومن هنا قال (عليه السلام) " من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " وهو كالصريح في عدم كون ما وقع منه مضاربة، وإنما هو أذن فيها، و دعوى مشروعية الوصية بها على نحو الوصية التمليكية واضحة الفساد، لعدم الدليل عليها، وربما يشهد لما قلناه قول المصنف وغيره " ولو أوصى بالمضاربة " الظاهر في إرادة العهد بها، لا انشاؤها على الوجه السابق كما هو واضح، والله العالم.
(ولو أوصى بواجب) مالي (وغيره) أخرج الأول من الأصل، لأنه كالدين نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، وعلى أن من ذلك الحج الواجب، للنصوص (1) الدالة عليه بالخصوص، وأما الثاني فيخرج من الثلث، حتى لو كان واجبا بدنيا، على ما صرح به في جامع المقاصد والمسالك، ومحكي الكفاية، بل في الروضة أنه لا خلاف فيه، مرسلين له ارسال المسلمات، لعدم كونه من الدين الذي يخرج من الأصل، وعدم دليل على تنزيله منزلته، فيبقى على الأصل.
نعم إذا أوصى به شمله أدلة الوصية التي تخرج من الثلث.
لكن في الذكرى والدروس وفي جامع المقاصد عن بعضهم أن الواجب البدني يخرج من الأصل أيضا، كالمالي، وإن لم يوص به، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع والغنية والسرائر وغيرها - مما أطلق فيها الواجب الخارج من الأصل، وهي عشرة كتب أو أكثر على ما قيل، بل نفى عنه البأس في الدروس، بل قد يؤيد اطلاق الدين على الصلاة في غير واحد من الأخبار، منضما إلى ما ورد في الحج (2) أن دين الله أحق أن يقضى، و شمول الدين للنقد وغيره مما هو عمل، ضرورة اندراج من كان مشغول الذمة بصلاة أو غيرها من الأعمال بإجارة ونحوها فيه، واحتمال - اختصاصه بما إذا كان شغل الذمة بمثل ذلك لغير الله، أما له فلا - واضح الضعف خصوصا بعد ما سمعت من أن دين الله أحق أن يقضى، ومعلومية وجوب المال لو توقف عليه حصول الواجب المطلق، فالمتجه إن لم ينعقد اجماع على خلافه، إلحاق الواجب البدني بالمالي في الاخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولي يخاطب بما يفوت المولى عليه، من صوم أو صلاة، و