(ولو جرح) مثلا (الموصي نفس) عمدا (بما فيه هلاكها) أي أحدث ذلك بها ليموت (ثم أوصى) بشئ من ماله (لم تقبل وصيته) بلا خلاف معتد به أجده، بل عن الإيضاح نسبته غير مرة إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه.
لصحيح أبي ولاد (1) المروي في الكتب الثلاثة عن الصادق (عليه السلام) " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث، إن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته ".
فما عن ابن إدريس من صحة وصيته واضح الضعف على أصولنا، وإن نفى عنه البأس في محكي المختلف واستحسنه في محكي الروضة وإيضاح النافع، وكذا المسالك إلا أنه كما ترى اجتهاد في مقابلة النص، المعمول به الجامع لشرائط الحجية والعمل بل وكذا ما في القواعد، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها وأغرب من ذلك قوله فيها أيضا: وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال، إذ هو كما ترى.
(نعم لو أوصى، ثم قتل نفسه قبلت وصيته) على حسب وصية غيره، بل لا اشكال كما لا خلاف أجده فيه، للصحيح السابق مضافا إلى الأصول والعمومات، ولا يقاس الأول عليه، لحرمته عندنا، مع امكان ابداء الفرق بأن الأول بفعله ذلك بنفسه كان كمن زال عقله، لا تقبل وصيته المتأخرة بخلاف الثاني الذي هو كمن زال عقله بعد ايصائه، بل ربما جعل وجه النص ذلك، أو أن عدم القبول في الأول لكونه غير مستقر الحياة، أو لأن الثلث بالنسبة إليه كالإرث بالنسبة إلى غيره ممن يحرم من الإرث بقتله الموروث عمدا، فكذلك هذا، يرحم من الثلث عقوبة، والجميع علل بعد السماع، وإن كان خيرها آخرها.
نعم ينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل على المتقين، وهو الوصية في الثلث،