للموقوف عليه لأنه من المنافع، بل لا يبعد دخول ما جرت العادة بقطعه كل سنة مما فيه إصلاح الشجر والثمرة من تهذيب الأغصان وما يقطع من أغصان شجر العنب في الثمار كما لا يبعد كونه من أجزاء الموقوف في حال، ومن المنافع في حال آخر، مثل أطراف النخل حال كونها رطبة ويابسة، والله العالم.
بقي الكلام في فروخ الأشجار المتجددة بعد الوقف، ولا يبعد أن تكون من نماء الوقف ومن فوائده إن كانت متولدة منها نفسها، وإلا فهي لمن يحوزها أو لمن كان بذرها له هذا وعن التذكرة اشتراط دخول اللبن المتجدد في منافع الموقوف على وجه يدخل في ملك الموقوف عليه بما إذا لم تكن العين موقوفة على جهة خاصة لا يدخل فيها نحو ذلك كما إذا وقف بقرة للحرث، فإن الدرع يكون للواقف، ومرجعه إلى جواز الوقف في بعض المنافع دون بعض ولنا فيه نظر يأتي انشاء الله تعالى.
(النظر الثاني: في الشرائط) (وهي أربعة أقسام:) القسم (الأول: في شرائط الموقوف وهي أربعة) الأول (أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويصح اقباضها، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين) معجلة ومؤجلة على المؤسر والمعسر (وكذا) الكلي كما (لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين) وإن وصفها بأوصاف معلومة، بل وكذا المنفعة، لأن العين تطلق في مقابل الثلاثة التي لا يصح وقف شئ منها للشك في تناول أدلة الوقف لذلك، ولا تفاق الأصحاب ظاهرا، ولأن المستفاد من قوله (1) (صلى الله عليه وآله) " حبس الأصل وسبل الثمرة " وما وقع من وقوفهم، اعتبار فعلية التهيؤ للمنفعة في الأصل الذي يراد حبسه، ولا ريب في انعدام التهيؤ فعلا للكلي المسلم فيه مثلا، ولذا لا تصح إجارته ولا غير الإجارة مما يقع على المنفعة، لعدم ملكها لمن يملكه.
نعم يصح بيعه والصلح عليه وغيرهما مما يقتضي نقله نفسه، بل وهبته إن لم يدل دليل على اعتبار الشخصية فيها، وتهيؤه بعد القبض لا يقتضي ذلك قبله الذي