الاطلاقات والعمومات فالأصل فيه الفساد، لكن لا يخفى عليك أن بناء جميع ما سمعته من الأصحاب في المنع على خلو الوقف عن موقوف عليه ولا ريب في كون ذلك مانعا ومنافيا لتنجيز الوقف، من غير فرق بين ابتداء الوقف وفي أثنائه، وفي آخره، مما عساه يظهر من المصنف والدروس من أن هذا الشرط إنما هو في ابتداء الوقف، وإلا فلا بأس بالوقف على المعدوم تبعا للموجود - لا يخلو من ابهام، ضرورة أن الصحيح من الوقف على المعدوم تبعا هو ما لا يقتضي خلو الوقف عن موقوف عليه في أحد الأزمنة، وبهذا المعنى لو فرض في الأول يكون صحيحا للعمومات بمعنى أنه يقف على الموجودين ما دام لم يولد له مثلا، و متى ولد له كان الوقف عليهم على وجه يكونون هم المقدمون، ودعوى عدم صحة هذا أيضا ممنوعة على مدعيها، وإن كان سيأتي من المصنف ما يوهمها، وهو قوله " ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف " إلا أنه في نقل الوقف من أصله عنهم، وهو غير ما نحن فيه مع أن ظاهر الشهيد في الدروس وغيره جوازه كما تسمعه في محله انشاء الله تعالى.
(و) كيف كان فقد عرفت أنه لا خلاف بيننا كما لا اشكال في أنه (لا يصح) الوقف (على المملوك) بجميع أفراده المشتركة في عدم قابليته للملك الذي قد عرفت أنه من مقتضى الوقف.
نعم لو قلنا بأنه يملك صح الوقف عليه وإن كان محجورا عليه، بل في عدم اعتبار إذن مولاه في القبول وجه، وما عن بعض العامة - من جواز الوقف عليه على الأول ويكون لسيده واضح البطلان، ضرورة كون الوقف عقدا (و) هو تابع للقصد ف (لا ينصرف الوقف إلى مولاه ل) كون المفروض (أنه لم يقصده بالوقفية) وإنما كان قاصدا للعبد (و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه (يصح الوقف على المصالح) الراجعة إلى كافة الناس أو بعضهم (كالقناطر والمساجد) لعموم الأدلة ولا ينافي ذلك عدم قابليتها للملك (لأن الوقف في الحقيقة على) الناس (المسلمين) وإن وقعت هي في اللفظ والقصد الأولى (لكن) المراد حقيقتهم باعتبار انتفاعهم في ذلك ف (هو) حينئذ (صرف إلى بعض مصالحهم) وكذا الوقف على أكفان الموتى ومؤنة حفر قبورهم بل وعلى العبيد