بذلك، وعدم اعتباره في الصحة لا يقتضي فساده كما هو واضح.
الفصل (الخامس: في أحكام النضال) الشامل للسبق على ما عرفته سابقا (وفيه مسائل: الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة) مثلا (من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم) بلا خلاف ولا اشكال (لأنه لا سبق) لأحدهم كما لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو سبق أحدهم كانت الخمسة له) لتحقق الوصف فيه دون غيره، (و) أما (إن سبق اثنان منهم) ففي المتن وعن جماعة (كانت) الخمسة (لهما) بالنصف (دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة) بالثلث أو الربع موزعة على الرؤس، لظهور كون المراد بذل الخمسة لا غير لمن حصل له الوصف المزبور متحدا أو متعددا، خصوصا مع تشخصها، بل مع فرض منع الظهور بلا اشكال في الاحتمال والأصل براءة الذمة من وجوب دفع الزايد، فيقتسمها السابقون.
وقيل: يستحق كل واحد منهم خمسة، واختاره في جامع المقاصد، وتبعه في المسالك، لأن (من) للعموم الذي هو بمعنى كل فرد، بل الحكم في جميع القضايا الكلية كذلك، على أن لفظ (من) مفرد، بدليل عود الضمير إليها كذلك فهي بمعنى أي فرد، ولأن العوض في مقابل السبق وقد وقع ومن كل واحد، فيستحق كل منهم كمال العوض وقد صرح المصنف والفاضل في كتاب الجعالة باستحقاق كل واحد الدرهم في نحو قوله من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة لأن كل واحد منهم قد دخل دخولا كاملا، ولا يقدح في ذلك عدم معرفة العوض حينئذ لعدم معرفة السابقين، لأن المعتبر العلم بأصل القدر في الجملة ولذا جاز من سبق فله كذا، ومن صلى فله كذا.
وقد يناقش بأن مقتضى عموم الأفراد الذي هو بمعنى، لكل واحد سابق، عدم استحقاق واحد منهم شيئا مع التعدد، ضرورة عدم صدق الواحد السابق على الجميع عليه، وقد اتفق القولان على عدمه، فليس المراد حينئذ إلا العموم في (من) باعتبار الصلة الذي هو بمعنى كل سابق، الشامل للمتحد والمتعدد، إما لدعوى ظهوره في ذلك، أو لأنه كذلك بعد انتفاء الأول، وهذا لا يتم إلا بملاحظة كون السابق المجموع