(و) على كل حال فقد ظهر لك من مطاوي البحث أن الوصاية كالوكالة، بل قد تزيد عليها بأشياء فحينئذ (إذا أوصى بالنظر في شئ معين، اختصت ولايته به ولا يجوز له) أي الوصي (التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه) وكذا لو خصها بزمان دون زمان، أو حال دون حال، إذ هي كما عرفت شبيهة بنصب الأمراء، كل ذلك لعموم " فمن بدله (1) " وغيره كما هو واضح. والله العالم.
(مسائل ثلاث) (الأولى: الصفات المراعاة في الوصي) من التكليف والاسلام والحرية ونحوها (تعتبر حالة الوصية، وقيل: حين الوفاة، فلو أوصى إلى صبي) مثلا (فبلغ ثم مات الموصي صحت الوصية، وكذا الكلام في الحرية والعقل) وقيل: من حين الوصية إلى حين الوفاة، وقيل: إلى حين نفوذ الوصية وانتهائها، وقيل: من حين الوفاة إلى حين الانتهاء.
(والأول أشبه) عند المصنف والأكثر كما في المسالك قضاء للشرط المعتبر تقدمه على المشروط، أو مقارنته، فإذا كانت هذه شرائط لصحة الوصية، ولم تكن موجودة حال إنشائها لم يكن العقد صحيحا، لانتفاء الشرط المقتضي لانتفاء المشروط، بل هو منهي وقت الوصية عن التفويض إلى من ليس بالصفات، والنهي المتوجه إلى ركن المعاملة يقتضي فسادها كما هو مقرر في محله، ولأنه يجب في الوصي أن يكون بحيث لو مات الموصي كان نافذ التصرف، مشتملا على صفات الوصاية، وهو هنا منتف، لأن الموصي لو مات في هذه الحالة لم يكن الوصي أهلا له.
والجميع كما ترى مشترك في كونه مصادرة على المطلوب، ضرورة أن كون هذه الشروط شروطا للنصب حال انشائه أول البحث، وكذا كونه منهيا وقت ذلك عن النصب، بل وكذا الأخير، مع أنه نظر فيه في المسالك بأنه من يكتفي بوجودها حالة الموت يحصل على مذهبه المطلوب، فإن الموصي إذا فرض موته بعد الوصاة بلا فصل قبل أن يتصف الوصي بالصفات لا يكون نافذ التصرف، من حيث أن الموصي قد مات و