كما نبهوا عليه في نظائره من الاقرار بلفظ يحتمل معنيين فإنه يقبل من المقر إرادة أحدهما وإن حمل اطلاقه على الغالب منهما، كما لو قال له على درهم، ودرهم، و درهم، فإنه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد الأول بالثاني، والثاني بالثالث، وإن كان العطف يقتضي المغايرة، وكان الغالب عدم التأكيد، إذ لا معنى للرجوع إليه بعد فرض ظهور لفظه، ولو بسبب الغلبة في ذلك، لما عرفت من حجية ظاهر اللفظ.
نعم لو ضم إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر اتجه حينئذ عدم الأخذ به، كما في سائر الخطابات، والقبول في المثال - مع فرض ظهور الاطلاق في خلافه و تأخر دعوى إرادة التأكيد عن زمان الاقرار ممنوع فالمتجه حينئذ التفصيل في المفروض بين اتصال ما يقتضي صرف ذلك الظاهر على قياس المخاطبات التي هي كذلك عرفا ولا يعد فيه من التناقض، فلا يؤخذ به، وبين غيره الذي هو ليس كذلك فيؤخذ به ويحكم عليه، ولم يسمع انكاره بعد ذلك ولا تأويله، ولو متصلا به، اللهم إلا أن يكون بحيث يقبل التأويل المتأخر على وجه يكون الأخذ باطلاقه مبنيا على عدم ذكر تأويله، فتأمل جيدا، هذا كله فيما جاء باللفظين.
أما لو اقتصر على ملكيته فعن بعضهم كذلك يأتي فيه البحث السابق ولم يستجوده في المسالك لعدم ما يقتضي المغايرة فيه، بخلاف الأول وحينئذ فاحتمال إرادة الهبة المقبوضة منه، كاحتمال إرادة ايقاع صيغه الهبة خاصة بلفظ التمليك من غير أغلبية أحدهما على الآخر.
وفيه أنه وإن لم يكن فيه ما يقتضي المغايرة من عطف ونحوه، لكن قد يدعى ظهوره مع الاطلاق في الأخبار بحصول أثر الملك نعم لو قرنه بما ينافي ذلك من عدم القبض ونحوه اتجه حينئذ الحكم بعدم اقتضائه الاقرار بالقبض فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا رجع في الهبة) المجانية حيث يكون له ذلك (و قد عابت) بزيادة أو نقصان (لم يرجع بالأرش) بلا خلاف أجده فيه، للأصل، ولأنه حدث في عين مملوكة للمتهب، وقد سلطه مالكها على اتلافها مجانا فلم تكن مضمونة عليه