واضح. والله العالم.
(الطرف الثالث: في أحكام الوصية) التي قد تقدم منها ما (إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى) كما إذا أوصى بعين لزيد، ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بربع ماله لشخص، ثم أوصى به لآخر، (عمل بالأخيرة) بلا خلاف ولا اشكال، لكونه ناسخة للأولى، ورجوعا عنها عرفا، بل الظاهر ذلك حتى لو كان ناسيا للأولى وذاهلا كما عرفته فيما تقدم، بخلاف ما إذا لم تكن مضادة، فإنه يعمل بهما معا مع الامكان، وإلا بدء بالأول فالأول على حسب ما عرفته، بل قد عرفت الحال أيضا فيما لو أوصى بثلث ماله مثلا لزيد، ثم أوصى بثلث ماله لعمرو، إنه من المتضادين أو لا، فلاحظ وتأمل.
(ولو أوصى بحمل) دابة مثلا (فجاءت به لأقل من ستة أشهر) الذي هو أقل الحمل شرعا (صحت الوصية به) لظهور وجوده حال الوصية، وإن لم يكن ذلك معتبرا فيه، لصحة الوصية بما تحمله الأمة، لكن المفروض في الوصية المزبورة إرادة الحمل الموجود فعلا (و) قد انكشف بولادته لدون الستة أنه كذلك، فتصح بخلاف ما (لو كان) قد جاءت به (لعشرة أشهر من حين الوصية) أي بعدها، بناء على أنها هي أقصى الحمل، فإنه يعلم بذلك عدم وجوده حال الوصية التي قد عرفت فرض بطلانها بذلك، ف (لم تصح و) أما (إن جاءت) به (لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج) بأن فارقها من يباح له وطؤها (حكم به للموصى له) لمعلومية سبق وجوده على الوصية، إذ احتمال تجدده منتف بفرض المفارقة وأصالة عدم وطئ غير الوطئ السابق، وظهور حال المسلمة في عدم الزنا وغيره.
(و) من هنا (لو كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها) فلم يعمل حينئذ بوجوده قبلها، والشك في ذلك شك في صحتها، فتبقى أصالة بقاء المال بحالها، هذا.
ولكن قد يناقش هنا بأن الأصل عدم وطي آخر تجدد منه الحمل، ووجود الفراش أعم من ذلك، مضافا إلى أن الظاهر بملاحظة الغلبة العادية التولد من الوطي الأول