الفرق أيضا على ما ذكرناه وهو واضح والله العالم.
(وكذا) الحال (لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير) ولو أنثى ما هو في يده (لزم بالعقد) بلا خلاف أجده فيه لنحو ما سمعته فيما تقدم ولذيل موثق داود (1) المتقدم (فإن كانت لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز) مضافا إلى فحوى ما تقدم في الوقف من قوله (2) (وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم).
والتعليل في الصحيح الآخر (3) (لأن والده هو الذي يلي أمره) وفي خبر علي بن جعفر (عليه السلام) (4) (إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا) وغير ذلك، إنما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبض بها وعدمه.
في المسالك تبعا لغيره ينبغي ذلك عند من يعتبر ايقاع القبض للهبة كالعلامة لأن المال المقبوض في يد الولي له، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف، وهو القصد، و على ما اخترناه من الاكتفاء بعده قصد القبض لغيره يكفي هنا، وينصرف الاطلاق إلى قبض الهبة، ويلزم ذلك.
قلت: قد عرفت تحقيق الحال هنا وفي باب الوقف وأنه بناء على الشرطية في الفرض وكفاية القصد في الاستدامة في تحقق مسماه لا بد من حصوله، وإلا لم يكن قبضا، ومع الاطلاق لا ينصرف إليه قطعا، إذ الفرض خلوه في الواقع خصوصا في قبض الولي الذي كان قبضا لنفسه على أنه مع فرض عدم التجديد يكون ناويا للخلاف، ضرورة لحوق الاستدامة بالابتداء ما لم يجدد لها قصدا يفصلها عن الابتداء، والنصوص السابقة إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه من تجديد القصد المزبور، فهي مبنية على سقوط الشرط في الفرض نحو ما ذكرناه في المسألة السابقة، وربما كان قول المصنف، (وكذا) إشارة إلى ذلك،